السيد علي الحسيني الميلاني
323
تحقيق الأصول
جمعاً فحقيقة . والحق : عدم الفرق ، لأن هيئة التثنية تدلّ على تعدّد مدلول المفرد ، فإن جاز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى حقيقةً فلا فرق ، وإنْ لم يجز فلا فرق كذلك ، فلفظ « العيون » يدل على تعدّد « العَين » المفروض كونه موضوعاً بأصل اللّغة لأكثر من معنى ، لا أنه يدل على « عَينٍ » و « عين » و « عين » . . . بأن يراد من اللّفظ الأوّل الباصرة ، ومن الثاني : الجارية ، ومن الثالث : عين الشمس . . . وهكذا . . . ثمرة البحث في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى هذا ، وللبحث عن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ثمرات : منها : ما تقدَّم في مثال بيع غانم ، وكذا عتقه ، وكذا لو كان له زوجتان باسم هند ، فطلَّق هنداً ، وهكذا في جميع الألفاظ المشتركة ، الواقعة في إنشاءٍ ، من البيع والوصيّة والصّلح والهبة والطلاق . ومنها : البحث في مدلول قوله عليه السلام : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام » « 1 » هل يفيد جعل الحليّة فقط ، أو يفيد جعلها وجعل استمرارها متى شك فيه ؟ ومنها : البحث في مدلول قوله عليه السلام : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » « 2 » فالبحث المشار إليه جارٍ فيه كذلك . وعلى الجملة ، هل الخبران يجعلان الحلّ والطّهارة فقط ، أو يصلحان لجعلهما وجعل استصحابهما لدى الشك في بقائهما ؟ ومنها : في قوله عليه السلام : « لا ينقض اليقين بالشك » « 3 » هل يمكن
--> ( 1 ) انظر : وسائل الشيعة 17 / 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، رقم : 4 . ( 2 ) المستدرك 2 / 583 ، الباب 30 من أبواب كتابة الطهارة عن المقنع ، وفي وسائل الشيعة ، باب 37 من أبواب النجاسات عن التهذيب ، وفيه « نظيف » بدل « طاهر » . ( 3 ) الكافي 3 / 352 .